المتقي الهندي
32
كنز العمال
عليه في الاسلام فهو وارث مورث . ( عب ) . 30505 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصره فميراثه لهم إذا لم يكن له وراث يعلم . ( عب ) . 30506 عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا ، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته . ( عب ) . 30507 عن عمر قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه . ( عب ) . 30508 عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس . ( ق ) . 30509 عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت : رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال : إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم ، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع ، فقالت أم سعد ، ما كنت لاطلب من إخوتي شيئا . ( هق ) ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث الحمل ( 6 / 258 ) ص .